الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8916 شباط 1936
المادة الرابعة - يجوز للمحكمة اذا رأت مناسباً ان تحيل أية قضية عرضت عليها على خبير او اكثر من خبراء العشائر تنتخبهم
من اجل ابداء الرأي ويكون هؤلاء الخبراء مشايخ من شرق الاردن لهم المام تام بعادات العشائر
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8916 شباط 1936
الإحالة
المادة 4 من تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 89)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.