نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 516، ص 89
- نُشر
- 16 شباط 1936
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 89)
حياة القانون
تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 غير ساري
رقم 108 لسنة 1936 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 89، نُشر في 16 شباط 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية رقم 53 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 قانون معدل لقانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية رقم 53 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - أ - تؤسس في شرق الاردن محكمة استئناف تسمى محكمة الاستئناف العشائرية ذات صلاحية مطلقة للنظر والبت بصورة قطعية في جميع الدعاوي الحقوقية والجزائية التي تعرض عليها بصورة استئنافية من محاكم العشائر وفق احكام قانون محاكم العشائر …
المادة 3
المادة الثالثة - تؤلف محكمة الاستئناف العشائرية كما يأتي: 1 - سمو الامير محمد رئيساً واذا لم يتمكن من حضور جلسات المحكمة لمعذرة ما يعين سموه شخصاً لائقاً يقوم مقامه. 2 - قائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض. 3 - …
المادة 4
المادة الرابعة - يجوز للمحكمة اذا رأت مناسباً ان تحيل أية قضية عرضت عليها على خبير او اكثر من خبراء العشائر تنتخبهم من اجل ابداء الرأي ويكون هؤلاء الخبراء مشايخ من شرق الاردن لهم المام تام بعادات العشائر
المادة 5
المادة الخامسة - للمحكمة الصلاحية في تزييد العقوبة او تنقيصها بشرط ان لا تزيد العقوبة المفروضة على (40) جنيهاً او مدة سنة واحدة حبس او كلتا هاتين العقوبتين وللمحكمة كذلك صلاحية فسخ الدعوى او تغيير الحكم او اعادة القضية الى المتصرف مع …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة الثامنة - يحق لقضاة المحاكم العشائرية والخبراء الذين يدعون للحضور الى محكمة الاستئناف العشائرية ان يحصلوا على تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة او اجرة مقعد واحد في سيارة ويحق لهم ايضاً ان يتقاضوا اجرة قدرها (500 ) مل عن …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.