التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8916 شباط 1936

المادة الخامسة - للمحكمة الصلاحية في تزييد العقوبة او تنقيصها بشرط ان لا تزيد العقوبة المفروضة على (40) جنيهاً او مدة سنة واحدة حبس او كلتا هاتين العقوبتين وللمحكمة كذلك صلاحية فسخ الدعوى او تغيير الحكم او اعادة القضية الى المتصرف مع ملحوظاتها من اجل اعادة المحاكمة.

الإحالة

المادة 5 من تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية