التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8916 شباط 1936

المادة الثانية - أ - تؤسس في شرق الاردن محكمة استئناف تسمى محكمة الاستئناف العشائرية ذات صلاحية مطلقة للنظر والبت بصورة قطعية في جميع الدعاوي الحقوقية والجزائية التي تعرض عليها بصورة استئنافية من محاكم العشائر وفق احكام قانون محاكم العشائر لسنة 1936 ب - لا يحق لمحكمة الاستئناف العشائرية ان تنظر في الدعاوي بصورة بدائية

الإحالة

المادة 2 من تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية