التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8916 شباط 1936

المادة الثامنة - يحق لقضاة المحاكم العشائرية والخبراء الذين يدعون للحضور الى محكمة الاستئناف العشائرية ان يحصلوا على تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة او اجرة مقعد واحد في سيارة ويحق لهم ايضاً ان يتقاضوا اجرة قدرها (500 ) مل عن كل يوم يخصصونه لاعمال المحكمة

الإحالة

المادة 8 من تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية