الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
أ - عندما يبت نهائيا في جميع الاعتراضات المقدمة في أية منطقة تسوية معينة يصحح جدول الحقوق لتلك المنطقة على هذا
الاساس ويصدق من محكمة التسوية ويرسل الى مدير الاراضي ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه ب (جدول الحقوق النهائي
)
ب- على مدير الاراضي عند استلامه جدول الحقوق النهائي او جدول الافراز المشار اليه في الفقرة (د ) من المادة الثالثة
عشرة من هذا القانون ان يعمل على فتح سجل جديد للقرية. تسجل الارض في هذا السجل بمقتضى جدول الحقوق النهائي او جدول
الافراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم او النفقات التي تكون مستحقة عن اعمال التسوية وبعد ذلك ليس لأية
محكمة في شرق الاردن ان تسمع اي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل.
ج- في القرى التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز في الارض صحيحا الا اذا كان المعاملة قد جرت
في دائرة التسجيل. كل من كان فريقا في هذه المعاملة يكون عرضة بعد الادانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع
غرامة لا تتجاوز خمس ليرات فلسطينية.
د- عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة متعلقة بارض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل.وكل
عقد نظم خلافا لما جاء في هذا المادة لا تسمع دعوى بشأنه في المحاكم.
هـ- عندما يثبت لمدير الاراضي وقوع خطأ في الجداول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي او سهو في المساحة يقدم المسألة
الى قاضي محكمة تسوية الاراضي وعند غيابه الى قاضي صلح ليصدر قرار نهائيا فيها.
و - عندما يثبت لمدير الاراضي وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الاموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي او سهو في المساحة
يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون مداخلة اي شخص آخر او هيئة اخرى.