التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 140
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937

للمجلس التنفيذي صلاحية اصدار انظمة بشأن الامور التالية: أ - الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي في اية منطقة تسوية اعتبارا من نشر امر التسوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون. ب- الرسوم التي تستوفي عن الدعاوي امام المحكمة تسوية الاراضي ج- الرسوم التي تستوفى عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول الحقوق او جدول الافراز في السجلات. د - الاصول الواجب اتباعها اثناء اعمال التسوية فيما يتعلق: 1 - بتخطيط طرق جديدة واعادة تخطيط طرق موجودة. 2 - بالاراضي المخصصة للمنفعة العامة المتعلقة بالبيادر والمراعي وما شابهها. 3 - بالاراضي المخصصة لحرم الينابيع والآبار والصهاريج سواء اكانت عامة او خاصة. هـ - التسيق وطريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات في الاراضي التي تمت التسوية فيها.

الإحالة

المادة 12 من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية