الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
للمجلس التنفيذي صلاحية اصدار انظمة بشأن الامور التالية:
أ - الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي في اية منطقة تسوية اعتبارا من نشر امر التسوية المنصوص
عليه في المادة الرابعة من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
ب- الرسوم التي تستوفي عن الدعاوي امام المحكمة تسوية الاراضي
ج- الرسوم التي تستوفى عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول الحقوق او جدول الافراز في السجلات.
د - الاصول الواجب اتباعها اثناء اعمال التسوية فيما يتعلق:
1 - بتخطيط طرق جديدة واعادة تخطيط طرق موجودة.
2 - بالاراضي المخصصة للمنفعة العامة المتعلقة بالبيادر والمراعي وما شابهها.
3 - بالاراضي المخصصة لحرم الينابيع والآبار والصهاريج سواء اكانت عامة او خاصة.
هـ - التسيق وطريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات في الاراضي التي تمت التسوية فيها.