الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
أ - عندما يكون التصرف في ارض مشاعة او بقسم منها في أية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم
في جدول الحقوق النهائي على مقتضى الحقوق المبينة فيه.
ب- اذا امكن الوصول الى اتفاقية بين اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي على كيفية
الافراز يجري الافراز بمقتضى هذا الاتفاق. ويجري هذا الافراز في غضون مدة يعينها مدير الاراضي او من ينتدبه ويستوفى
من اصحاب الحصص التي يجري افرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقوانين رسوم تسسجيل الاراضي المعمول
بها وقتئذ عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية.
ج -اذا لم يتفق اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي على كيفية الافراز يجوز اجراء
الافرز بالصورة التي يعينها مدير الاراضي.
د - تمسح قطع الاراضي الناتجة عن الافراز وينظم بها جدول الافراز يصدق عليه مدير الاراضي ليحل محل جدول الحقوق النهائي.
هـ- لمدير الاراضي صلاحية اصدار امر معين يقضي بعدم تسجيل أية قطعة او أية حصة مشاعة ضمن أية منطقة تسوية باسم أي
شخص او اشخاص اذا كان تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد
في الاراضي الزراعية ويمارس مدير الاراضي هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية. الاراضي المبينة في هذا القانون او
الى اية معلومات تسجيل تجري فيما بعد.
يطلق على مثل هذه القطع او الحصص التي تكون اصغر من الحد الادنى المعين في الامر المذكور اسم ( نتف ) وتضاف هذه النتف
الى ارض من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين
وعندما يمكن جمع نتفتين او اكثر ليزيد بذلك المساحة عن الحد الادنى العين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة من
هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة