التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968

المادة 2 - أ-يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الادارة العامة) ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون الوثيق والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم ومع اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او اهلية. ب- يؤول معهد الادارة العامة في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء الى الجامعة الاردنية ليصبح جزءا منها لتطوره ولتستخدمه بما يحقق الغايات والاهداف التي تراها مناسبة وفقا لقانون الجامعة وانظمتها ويشترط في ذلك ان تستمر الجامعة بتنفيذ احكام هذا القانون الخاصة بتحقيق الاهداف والبرامج التدريبية المتوخاة منه.

الإحالة

المادة 2 من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية