الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968
المادة 2 -
أ-يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الادارة العامة) ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون
الوثيق والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم ومع اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية
او اهلية.
ب- يؤول معهد الادارة العامة في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء الى الجامعة الاردنية ليصبح جزءا منها لتطوره ولتستخدمه
بما يحقق الغايات والاهداف التي تراها مناسبة وفقا لقانون الجامعة وانظمتها ويشترط في ذلك ان تستمر الجامعة بتنفيذ
احكام هذا القانون الخاصة بتحقيق الاهداف والبرامج التدريبية المتوخاة منه.