الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968
المادة 7 -
أ- يتولى شؤون المعهد مجلس ادارة مؤلف من رئيس وسبعة اعضاء على الوجه التالي:
رئيس ديوان الموظفين رئيسا
وكيل ديوان الموظفين
وكيل وزارة التربية والتعليم
مدير دائرة الموازنة
ممثل عن رئاسة الوزراء من الدرجة الاولى فما فوقها اعضاء
ممثل عن مجلس الاعمار
ممثل عن الجامعة الاردنية
مدير المعهد
ب- في حالة غياب الرئيس يترأس الجلسة اعلى اعضائها درجة ويكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضر خمسة اعضاء على الاقل.
وتصدر قراراته بأغلبية أربعة اصوات. فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز لرئيس المجلس ان يدعو من يرى للاستعانة
بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.