الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968
المادة 8 -
مجلس ادارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شؤون المعهد وتصريف اموره وللمجلس ان يضع ما يلزم من التعليمات لضمان حسن
سير العمل وفقا لهذا القانون وهو يختص بوجه خاص بما يأتي:
أ- وضع واقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خططه وبرامجه.
ب- وضع التعليمات المتعلقة بطريقة سير العمل من النواحي الفنية والمالية بشكل يضمن استخدام امواله للغايات المخصصة
لها.
ج- وضع قواعد منح الاعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات الادارية واية انواع اخرى من نشاطات المعهد.
د- ايفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات الادارية والقيام بالزيارات العلمية للخارج.
هـ- قبول الهبات والاعانات والمنح الدراسية.
و- ادارة أموال المعهد واستثمارها.
ز- اقرار ميزانية المعهد وحسابه الختامي.