التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968

المادة 8 - مجلس ادارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شؤون المعهد وتصريف اموره وللمجلس ان يضع ما يلزم من التعليمات لضمان حسن سير العمل وفقا لهذا القانون وهو يختص بوجه خاص بما يأتي: أ- وضع واقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خططه وبرامجه. ب- وضع التعليمات المتعلقة بطريقة سير العمل من النواحي الفنية والمالية بشكل يضمن استخدام امواله للغايات المخصصة لها. ج- وضع قواعد منح الاعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات الادارية واية انواع اخرى من نشاطات المعهد. د- ايفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات الادارية والقيام بالزيارات العلمية للخارج. هـ- قبول الهبات والاعانات والمنح الدراسية. و- ادارة أموال المعهد واستثمارها. ز- اقرار ميزانية المعهد وحسابه الختامي.

الإحالة

المادة 8 من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية