التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968

المادة 7 - أ- يتولى شؤون المعهد مجلس ادارة مؤلف من رئيس وسبعة اعضاء على الوجه التالي: رئيس ديوان الموظفين رئيسا وكيل ديوان الموظفين وكيل وزارة التربية والتعليم مدير دائرة الموازنة ممثل عن رئاسة الوزراء من الدرجة الاولى فما فوقها اعضاء ممثل عن مجلس الاعمار ممثل عن الجامعة الاردنية مدير المعهد ب- في حالة غياب الرئيس يترأس الجلسة اعلى اعضائها درجة ويكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضر خمسة اعضاء على الاقل. وتصدر قراراته بأغلبية أربعة اصوات. فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز لرئيس المجلس ان يدعو من يرى للاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 7 من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية