التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968

المادة 9 - أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المبعوثين والباحثين والاساتذة وهيئة التدريس من الاردنيين وغير الاردنيين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واجازاتهم واعاراتهم وتأديبهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة على ان يقترن بالارادة الملكية السامية وينشر في الجريدة الرسمية. ب- يراعى في تعيين واختيار الاساتذة وهيئة التدريس والباحثين ان يكونوا من ذوي الكفايات الادارية العالية ومن حملة الدرجات الجامعية.

الإحالة

المادة 9 من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية