الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968
المادة 9 -
أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المبعوثين والباحثين والاساتذة وهيئة التدريس من الاردنيين وغير
الاردنيين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واجازاتهم واعاراتهم وتأديبهم
وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس
الادارة على ان يقترن بالارادة الملكية السامية وينشر في الجريدة الرسمية.
ب- يراعى في تعيين واختيار الاساتذة وهيئة التدريس والباحثين ان يكونوا من ذوي الكفايات الادارية العالية ومن حملة
الدرجات الجامعية.