التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1075
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 10751 كانون الثاني 1971

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل. وسائط النقل: جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في نقل مختلف انواع البضائع او الاشخاص والمملوكة من قبل الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات والافراد او المرخص لها بالعمل في المملكة الاردنية الهاشمية وفق اتفاقات او قوانين او انظمة او قرارات خاصة. وسائل النقل: جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل ومنشآتها وملحقاتها ، كما تشمل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وانابيب نقل الثروات السائلة والغازية وطرق النقل البحري والجوي ضمن المياه الاقليمية او اجواء المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية