التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006

أ- على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل او عدم حضور المرسل اليه لتسلم البضائع او حضوره وامتناعه عن تسلمها او عن دفع اجرة النقل او المصاريف المترتبة عليه ان يبادر الى اخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته ، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من الشاحن. ب-يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل اليه اذا زال السبب الذي يمنع تسلم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وصول تعليمات الشاحن. ج-في حال عدم وصول تعليمات الشاحن او عدم رجوع المرسل اليه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلم كل منهما للاخطار ، يجوز للناقل ان يطلب من السلطة الجمركية تسلم البضائع وخزنها في مخازنها اذا كانت واردة من خارج المملكة او ان يطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضائع والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب الشاحن وعلى مسؤوليته. د-اذا كانت البضائع معرضه للهلاك او التلف او هبوط القيمة او كانت المحافظة عليها تقتضي مصاريف باهظة فللسلطة الجمركية او المحكمة المختصة ان تأمر ببيع البضائع بالطريقة التي تقررها وفقا للتشريعات النافذة والاحتفاظ بالثمن لدى السلطات الجمركية او في صندوق المحكمة.

الإحالة

المادة 16 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية