التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
نُشر
16 آذار 2006
المواد
38
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقل البضائع على الطرق ساري

رقم 21 لسنة 2006 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771، نُشر في 16 آذار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2012
2012بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق رقم 14 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق رقم 14 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق رقم 28 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «(احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (14) لسنة 2012)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل. الوزير:وزير النقل. الشخص:أي شخص طبيعي او معنوي. الناقل:الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة اعمال نقل …

المادة 3

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفاً فيها تسـري احكام هذا القانون على جميـع انواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:- أ-النقل المجاني. ب-نقل المراسلات والطرود البريدية. ج-النقل بالعبور ( الترانزيت ).

المادة 4

أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل فيها الا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة. ب-تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الجهة المختصة …

المادة 5

أ-يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقا للاحكام و الشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفيذه ، كلياً او جزئياً ، الى شخص آخر يقوم مقامه. ب-لا يسري بحق الناقل ، الا بموافقته ، أي اتفاق يرتب عليه التزاماً اضافياً او …

المادة 6

أ-يجوز اصدار وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامر وبالمناولة او التظهير اذا كانت لحاملها. ب-لا يسمح بالنقل الداخلي او النقل الدولي الا بموجب وثيقة النقل.

المادة 7

أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:- 1-مكان وتاريخ اصدار الوثيقة وعدد نسخها الاصلية على ان لا تقل عن ثلاث. 2-اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهم. 3-مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة …

المادة 8

أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن الاضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها. ب-يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع …

المادة 9

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة:- أ-يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الاخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي …

المادة 10

تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها الى المرسل اليه وفق احكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل.

المادة 11

أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها واذا لم يكن بامكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع …

المادة 12

أ- للشاحن ان يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل واعادتها اليه او بتوجيهها الى شخص اخر غير المرسل اليه او الى مكان اخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل او غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على ان يدفع …

المادة 13

أ- لا يجوز للشاحن اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع اذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن الى المرسل اليه او بعد وصولها الى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل اليه تسلمها او تم اخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل …

المادة 14

أ- على الناقل ان يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فاذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل ان يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل. ب-يجوز للناقل ان يغير خط السير المتفق عليه او ان لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد اذا نشأت …

المادة 15

أ- يلتزم الناقل بتسليم البضائع الى المرسل اليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع انها سلمت الى المرسل اليه اذا سلمت الى السلطات الجمركية المختصة او الحارس القضائي الذي عينته المحكمة. ب-اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى …

المادة 16

أ- على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل او عدم حضور المرسل اليه لتسلم البضائع او حضوره وامتناعه عن تسلمها او عن دفع اجرة النقل او المصاريف المترتبة عليه ان يبادر الى اخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته ، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي …

المادة 17

أ- يعتبر تأخيرا في تسليم البضائع اذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها. ب-تعتبر البضائع في حكم الهالكة اذا لم يقم الناقل بتسليمها الى المرسل …

المادة 18

يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل اليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالـــغ الى الشـــاحن دون الاخلال بحقه في الرجوع على المرسل اليه.

المادة 19

لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تحميل البضائع او تفريغها من سيـارة الشحن او عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن او المرسل اليه.

المادة 20

أ- على الشاحن ان يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، وان يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب …

المادة 21

أ- لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ، على ان لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب-اذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة الى مجموعات …

المادة 22

أ- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يضمن الناقل سلامة البضائع اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيب البضائع بسببه او نتيجة لاهماله او تقصيره او أي من تابعيه ويعتبر باطلا كل شرط يقضي باعفاء او تحديد مسؤولية …

المادة 23

اذا هلكت البضائع او تلفت ، بصورة جزئية او كلية ، دون ان تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.

المادة 24

أ- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير. ب-دون الاخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع ، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على ان لا …

المادة 25

اذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع او تأخر وصولها واصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على اساس هلاك البضاعة بصورة كلية.

المادة 26

أ- اذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل اخطار من دُفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او في مكان مباشرة النقل او في …

المادة 27

يجوز للناقل ان يحل محل من دُفع له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع او فقدها او تأخر وصولها.

المادة 28

يحق للشاحن او المرسل اليه اقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي اضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل اليه اذا توافر أي من الشرطين التاليين:- أ-تحفظ الشاحن او المرسل اليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع. ب-قيام الشاحن او المرسل …

المادة 29

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما اصابه من ضرر نجم عن الاخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن 0

المادة 30

أ- للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على ان يتم دفع الاجرة عند تسليمها الى المرسل اليه 0 ب-يستحق الناقل اجرة النقل كاملة …

المادة 31

أ-اذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل او لحقها تلف جزئي او كلي او جرى تأخر في ايصالها ، في هذه الحالات تتحدد مسؤولية الناقل بحد اعلى للتعويض عن كل كيلوغرام من الوزن الاجمالي للبضاعة المتضررة او التي تأخر ايصالها ، ويتم تحديد الحد …

المادة 32

يسقط بالتقادم حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الواجب تسليمها فيه 0

المادة 33

احكام عامة المادة33- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل الا اذا تم الاتفاق على احالة النزاع الى التحكيم وفق احكام قانون التحكيم الساري المفعول 0

المادة 34

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يزاول اعمال نقل البضائع على الطرق او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة اللازمة وفق احكام هذا القانون وتضاعف الغرامة في حال التكرار 0

المادة 35

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ-الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم0 ب-شروط واجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء …

المادة 36

تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول بما لا يخالف احكام هذا القانون الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون 0

المادة 37

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0

المادة 38

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون نقل البضائع على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية