التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل. الوزير:وزير النقل. الشخص:أي شخص طبيعي او معنوي. الناقل:الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون. الشاحن:الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة او مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق الى المرسل اليه سواء كان مالك البضاعة او مفوضاً عنه. وسيط الشحن:الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون. سيارة الشحن:المركبة الآلية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول. النقل الداخلي:نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة. النقل الدولي:نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة الى خارجها او بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة. النقل بالعبور ( الترانزيت ):نقل البضائع على الطرق من مكان الى آخر خارج حدود المملكة مروراً بأراضيها. عقد النقل:اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل او من ينوب عن أي منهما ، يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان الى اخر لقاء اجر. وثيقة النقل:مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها ، ويكون لحاملها المخول قانونـاً الحق في تسلم تلك البضائع. خدمات مرافق النقل:الخدمات المساندة لمرافق نقل البضائع على الطرق بما في ذلك خدمات المواقع التي يتم اعتمادها لتجميع وتخزين وتجزئة البضائع والموانئ البرية ومراكز التحميل والتفريغ واي خدمات اخرى تتعلق بتلك المرافق 0

الإحالة

المادة 2 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية