التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006

أ- على الشاحن ان يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، وان يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب اتخاذها ، وبخلاف ذلك يكون الشاحن مسؤولا عن جميع الاضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة الا اذا ثبت ان الناقل لم يتخذ الاجراءات اللازمة مع علمه بخطورة البضائع. ?ب- اذا تبين للناقل ان البضائع خطرة دون ان يكون الشاحن قد ثبت ذلك في وثيقة النقل وصرح له بذلك فعليه ان يقوم بدفع الخطر او تفريغ البضائع من سيارة الشحن وفقا للتشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة يكون الشاحن مسؤولا عن جميع المصاريف والخسائر والاضرار التي يتحملها الناقل نتيجة ذلك.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية