التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006

أ- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يضمن الناقل سلامة البضائع اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيب البضائع بسببه او نتيجة لاهماله او تقصيره او أي من تابعيه ويعتبر باطلا كل شرط يقضي باعفاء او تحديد مسؤولية الناقل او أي من تابعيه عن الاضرار التي قد تصيب البضائع. ب-لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او عيب فيها او ضياعها او التأخير في تسليمها الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في البضائع او خطأ الشاحن او المرسل اليه واي من تابعيهم.

الإحالة

المادة 22 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية