الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة:-
أ-يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما
يضمن حماية الاشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الاخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.
ب-يجوز للشاحن ان يطلب ، وعلى نفقته ، من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع او كميتها ومحتويات الطرود على ان تدون
نتائج التدقيق في وثيقة النقل واذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن اشعار الناقل خطياً بذلك قبل تسليم
البضائع اليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.