التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006

أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها واذا لم يكن بامكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ في مواجهــة الشاحن الا اذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة. ?ب-اذا اقتضى الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فاذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل اجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن او المرسل اليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال. ?ج-اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على وثيقة النقل. ?د-على الناقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع اثناء النقل القيام باعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن او المرسل اليه باي نفقات اضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية