التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006

أ- لا يجوز للشاحن اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع اذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن الى المرسل اليه او بعد وصولها الى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل اليه تسلمها او تم اخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل اليه. ?ب-اذا اصدر المرسل اليه تعليمات الى الناقل بتسليم البضائع الى شخص آخر فليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم هذه البضائع لشخص ثالث على ان يضمن المرسل اليه الاول جميع المصاريف والخسائر والاضرار الناجمة عن اصدار هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 13 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية