التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006

أ- اذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل اخطار من دُفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او في مكان مباشرة النقل او في مكان الوصول. ?ب-اذا طلب من دُفع له التعويض عن البضائع استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع. ?ج-اذا لم يصدر من دُفع له التعويض تعليماته خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار او اصدار تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل او حضر ورفض تسلم البضائع فيفقد حقه فيها.

الإحالة

المادة 26 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية