التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006

أ-اذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل او لحقها تلف جزئي او كلي او جرى تأخر في ايصالها ، في هذه الحالات تتحدد مسؤولية الناقل بحد اعلى للتعويض عن كل كيلوغرام من الوزن الاجمالي للبضاعة المتضررة او التي تأخر ايصالها ، ويتم تحديد الحد الاعلى للمسؤولية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب-لا يحق للناقل ان ينتفع بحد المسؤولية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير مقصود منه 0 ج-للناقل ان يعقد تأمينا يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون 0

الإحالة

المادة 31 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية