الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 77116 آذار 2006
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم0
ب-شروط واجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية 0
ج-الاحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي او النقل بالعبور ( الترانزيت
) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك 0
د- الاحكام المتعلقة بتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن 0
هـ- الاحكام المتعلقة بتنظيم خدمات مرافق النقل ورسوم ترخيصها والضمانات المالية الواجب تقديمها ، وبتنظيم اعمال المرخص لهم بتقديم
هذه الخدمات 0