الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174816 أيار 2006
أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية ) له موازنة
مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء 0
ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والانفاق عليها بما يحقق
فلسفة هذا القانون واهدافه والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- يكون للصندوق مجلس ادارة يتألف من الوزير رئيساً وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس
الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم 0
د- يمثل الوزير الصندوق لدى الغير .
هـ- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته واسس وصلاحيات
الصرف من اموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.