التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1748
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174816 أيار 2006

أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء 0 ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والانفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون واهدافه والانظمة الصادرة بمقتضاه. ج- يكون للصندوق مجلس ادارة يتألف من الوزير رئيساً وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم 0 د- يمثل الوزير الصندوق لدى الغير . هـ- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته واسس وصلاحيات الصرف من اموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية