الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174816 أيار 2006
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- ما يرصد له في الموازنة العامة.
2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من
مصدر غير اردني.
3-ريع استثمار اموال الصندوق.
4- اثمان الكتب والمجلات التي تصدرها الوزارة.
5- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا القانون.
6- المبالغ التي تؤول الى الصندوق عند حل الهيئات المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون وبمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية.
ب- تعفى التبرعات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقاً للاحكام والشروط المنصوص
عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ج- يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات واي
رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.