التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1748
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174816 أيار 2006

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يرصد له في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 3-ريع استثمار اموال الصندوق. 4- اثمان الكتب والمجلات التي تصدرها الوزارة. 5- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا القانون. 6- المبالغ التي تؤول الى الصندوق عند حل الهيئات المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تعفى التبرعات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. ج- يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات واي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.

الإحالة

المادة 8 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية