التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1708
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4653ص 170815 نيسان 2004

أ-للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :- 1-اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وانشطتها 0 2-الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها 0 3- اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانوناً داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية النافذ المفعول 0 4-الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية 0 5-الاجتماعات داخل اسوار الجامعات 0 6-الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل 0 7-الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات 0 ب- للوزير استثناء أي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون 0

الإحالة

المادة 3 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية