التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 731
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73116 آذار 2006

عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، يتوجب على دائرة التنفيذ في جميع المحاكم الشرعية الابتدائية اعادة القضايا التنفيذية الشرعية المحالة اليها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى دائرة التنفيذ في محاكم البداية النظامية ، على ان تعتمد أي اجراءات اتخذت لتنفيذها قبل هذه الاحالة 0

الإحالة

المادة 16 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية