الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73116 آذار 2006
يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة اجراءات التنفيذ بواسطة
ورقة اخبار متضمنة وجوب تنفيذ اعلام الحكم او تقديم اعتراض عليه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73116 آذار 2006
الإحالة
المادة 11 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 731)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.