الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73116 آذار 2006
اجراءات التنفيذ
المادة10-
أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى المحكمة المختصة مشتملا على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل
اقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل اقامته مشفوعاً باعلام الحكـــم.
ب-اذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم اما اذا وقعت الوفاة اثناء
اجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد ابراز تلك الوثائق.
ج- اذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة اجراءات التنفيذ على اموال التركة بمواجهة احد الورثة او وصي التركة
بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعــة التنفيذ.