التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 731
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73116 آذار 2006

أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها . ب-تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من احالة القرار اليها ويكون قرارها نهائيا. ج-اذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ فيعلق تنفيذ الحكم الى ان تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه و اذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس او بمنع السفر فعلى المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الوفاء ولرئيس التنفيذ تحديد مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال. د-وفي جميع الاحوال ، لا يوقف تنفيذ الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة وذلك اذا استؤنف للمرة الثانية.

الإحالة

المادة 9 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية