الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73116 آذار 2006
أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها
او تبليغها .
ب-تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من احالة القرار
اليها ويكون قرارها نهائيا.
ج-اذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ فيعلق تنفيذ الحكم الى ان تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه و اذا كان القرار
المستأنف يتعلق بالحبس او بمنع السفر فعلى المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الوفاء ولرئيس التنفيذ
تحديد مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.
د-وفي جميع الاحوال ، لا يوقف تنفيذ الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة وذلك اذا استؤنف للمرة الثانية.