التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4264
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42641 تشرين الثاني 2006

المادة 4 - أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:- 1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته. 2-منع سفر أي شخص مشتبه به. 3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون. 4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية. ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لــمدة شهر 0 ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمـــة أمـــن الدولــة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبــــوع واحد من تقديـــمه اليـــها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه بـــه الطــعن بهــذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مـــدة اسبــوع واحــد من تاريـخ وروده اليها. د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.

الإحالة

المادة 4 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية