الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42641 تشرين الثاني 2006
المادة 4 -
أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي
العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:-
1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.
2-منع سفر أي شخص مشتبه به.
3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية.
ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لــمدة شهر 0
ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمـــة أمـــن
الدولــة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبــــوع واحد من تقديـــمه اليـــها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه بـــه
الطــعن بهــذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مـــدة
اسبــوع واحــد من تاريـخ وروده اليها.
د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة
التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.