التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4264
نُشر
1 تشرين الثاني 2006
المواد
9
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4264)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون منع الارهاب ساري

رقم 55 لسنة 2006 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4264، نُشر في 1 تشرين الثاني 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2014
2014بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون منع الإرهاب رقم 18 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون منع الإرهاب رقم 18 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غير ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة. الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات …

المادة 3

المادة 3- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :- أ- القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل …

المادة 4

المادة 4 - أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:- 1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته. 2-منع سفر …

المادة 5

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.

المادة 6

المادة 6 - كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي:- 1- إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة …

المادة 8

تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون منع الارهاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية