التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4264
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42641 تشرين الثاني 2006

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي:- 1- إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى . 2- تعطيل سُبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها. ب- يعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان . 2- إذا أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر . 3- إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الاشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد. ج- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و (ط) من المادة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. د- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا القانون بالإعدام وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الاعتداء لا يهدد الحياة. هـ- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة . و- يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الارهابي تاماً سواء أكان الفعل المؤلف له تاماً أم ناقصاً أم شروعاً فيه. ز- يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه . ح- يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف موظفا عاما. ط- يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الاقل .

الإحالة

المادة 7 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية