التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4792، ص 4425
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4792ص 442516 تشرين الثاني 2006

أ-يعين المفتي بقرار من المجلس ، بناء على تنسيب المفتي العام ، شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل ، وان يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس انهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس . ج- تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا اذا صدر قـرار من المجلس بتثبيته في الخدمة .

الإحالة

المادة 10 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4792، ص 4425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية