التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4792، ص 4425
نُشر
16 تشرين الثاني 2006
المواد
18
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4792، ص 4425)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الافتاء ساري

رقم 60 لسنة 2006 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4792، ص 4425، نُشر في 16 تشرين الثاني 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2015
2015بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الإفتاء رقم 5 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون الإفتاء رقم 5 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون الافتاء رقم 4 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الافتاء لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة. المفتي العام: المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية. الدائرة: …

المادة 3

تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى ( دائرة الافتاء العام ) تتولى المهام التالية:- أ- الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها. ب- اصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون. ج- اعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة …

المادة 4

تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا …

المادة 5

يتولى المفتي العام مسؤولية ادارة شؤون الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذ السياسة العامة للأفتاء.

المادة 6

أ- يعين المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها. ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية الفقهية على الاقل ومضى على حصوله عليها …

المادة 7

أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:- 1- احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة. 2- احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية …

المادة 8

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة. 2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط الازمة لتنظيمه والنهوض به. 3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي …

المادة 9

يمنح رئيس المجلس واعضائه ومقرره مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام.

المادة 10

أ-يعين المفتي بقرار من المجلس ، بناء على تنسيب المفتي العام ، شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل ، وان يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة …

المادة 11

أ- يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه. ب- تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عت المجلس والمفتي العام. ج- يختص المفتي باصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية …

المادة 12

أ- لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون. ب- يحظر على أي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الاساءة والتجريح. ج- يعاقب كل مـن يخــالف أحكــام …

المادة 13

تصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم او اتعاب عليها.

المادة 14

تطبق على موظفي الدائرة وجميع شؤونها القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 15

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:- أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس. ب- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا …

المادة 16

يرفع المفتي العام تقريرا سنويا عن اعمال الدائرة ونشاطاتها لمجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

المادة 17

يلغي أي نص او حكم في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الافتاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية