الجريدة الرسميةالعدد 4792ص 442516 تشرين الثاني 2006
أ- يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه.
ب- تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عت المجلس والمفتي العام.
ج- يختص المفتي باصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي وعليه احالة المسائل الاخرى الى المفتي العام.
د- يدون المفتي في سجل خاص الفتاوى التي يصدرها ويرسل نسخة من كل منها الى المفتي العام.
هـ - يلتزم المفتي العام بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.