التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4792، ص 4425
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4792ص 442516 تشرين الثاني 2006

أ- لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون. ب- يحظر على أي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الاساءة والتجريح. ج- يعاقب كل مـن يخــالف أحكــام الفقـرة (أ) مـن هـذه المــادة بالحبس مدة لا تقل عن شـهر ولا تزيد على ثلاثة أشـهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

الإحالة

المادة 12 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4792، ص 4425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية