التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4792، ص 4425
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4792ص 442516 تشرين الثاني 2006

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة. 2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط الازمة لتنظيمه والنهوض به. 3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية والقضايا المحالة الى الدائرة من أي جهة رسمية . 4- اصدار الفتاوى الشرعية في الامور التي تعرض عليه. 5- دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها. 6- تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الاسلامية بناء على تكليف من المجلس او المفتي العام ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- للمجلس الاستعانة بالباحثين والدارسين وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4792، ص 4425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية