التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4792، ص 4425
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4792ص 442516 تشرين الثاني 2006

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:- أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس. ب- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 15 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4792، ص 4425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية