التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4792، ص 4425
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4792ص 442516 تشرين الثاني 2006

أ- يعين المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها. ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية الفقهية على الاقل ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة وان تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالافتاء وان يتمتع بحسن السيرة والسمعة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4792، ص 4425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية