الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006
المادة (21):
أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية
وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0
ب- دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس
مدة لا تقل عن سنة 0
ج- تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة او انتهاء المهمة الموكولة اليهم 0
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة اذا كان موظفاً عاماً.