التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4794، ص 4534
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006

المادة (22): أ-دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها. ب- مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة ، تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الأجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الأموال المتحصلة عن افعال الفساد 0 ج- 1- كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للإبطال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة 0 2- للهيئة اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها من ظاهر البينة انه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك لحين البت في الدعوى 0

الإحالة

المادة 22 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4794، ص 4534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية