الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006
المادة (22):
أ-دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل
عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات
المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة
نصفها.
ب- مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة ، تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الأجنبي وعلى موظفي
المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الأموال المتحصلة عن افعال الفساد 0
ج- 1- كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للإبطال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة 0
2- للهيئة اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها
من ظاهر البينة انه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك لحين البت في الدعوى 0