الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006
أ?-تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء
او انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي :-
1-توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم 0
2-عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم 0
3-الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم 0
4-حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز او سوء معاملة 0
5-توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة 0
6-اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم 0
ب- يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية ، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال
الظروف التي أدت إلى فرضها 0
ج?-تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية 0
د?-على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، للمجلس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.