التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4794، ص 4534
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006

المادة (7): تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك. ب- ملاحقة كل من يرتكب أياً من افعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول. ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة. د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.

الإحالة

المادة 7 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4794، ص 4534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية