الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006
المادة (8):
أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف
عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء :-
ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء.
ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين
قبل مباشرته لعمله.