التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4809، ص 633
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4809ص 63319 شباط 2007

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (2/1) مجلس الامة كل من:- أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان. ب-رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامــر بالادارة والخدمات المشتركة. د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4809، ص 633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية